L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 424/2022 · 16/12/2022

حول الإعفاء من معلوم الجولان ومعاليم تسجيل العربات لفائدة الأعوان الدبلوماسيين لسفارة "جمهورية مصر العربية بتونس"

من وزيرة المالية إلى  السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان ومعاليم تسجيل العربات لفائدة الأعوان الدبلوماسيين لسفارة "جمهورية مصر العربية بتونس".  المصاحيب: مكتوب سفارة جمهورية مصر العربية بتونس " الوارد علينا بتاريخ 22 نوفمبر 2022  وب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.