من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان ومعاليم تسجيل العربات لفائدة الأعوان الدبلوماسيين لسفارة "جمهورية مصر العربية بتونس".
المصاحيب: مكتوب سفارة جمهورية مصر العربية بتونس " الوارد علينا بتاريخ 22 نوفمبر 2022
وب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.