من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من معاليم تسجيل العربات و معاليم الجولان.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 سبتمبر 2024
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمرفق بجدول محين يتعلق بالإعفاءات الممنوحة في مادة معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان للبعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج والذي اقترحتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.