الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان
المرجع : مكتوبكم عدد 276 الوارد علينا بتاريخ 25 أكتوبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.