من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من معاليم الجولان
المرجع : مكتوبك عدد 74 بتاريخ 21 فيفري 2013
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مدرسة ******* بـ****** تملك حافلة وسيارة من نوع *** لم يتم استعمالهما منذ سنة 2004 وانتقلت ملكيتهما للمعهد ******** بـ***** بعد حذف المدرسة المذكورة بمقتضى الأمر عدد 1960 لسنة 2012 ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.