L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 473/2013 · 21/03/2013

حول الاعفاء من معاليم الجولان

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الإعفاء من معاليم الجولان المرجع : مكتوبك عدد 74 بتاريخ 21 فيفري 2013 لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مدرسة ******* بـ****** تملك حافلة وسيارة من نوع *** لم يتم استعمالهما منذ سنة 2004 وانتقلت ملكيتهما للمعهد ******** بـ***** بعد حذف المدرسة المذكورة بمقتضى الأمر عدد 1960 لسنة 2012 ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.