من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 جويلية 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإعفاء من معلوم الجولان المستوجب على السيارة ذات الرقم المنجمي 8952 تونس 230 خلال الفترة الممتدة من 12 سبتمبر 2019 إلى غاية 7 جويلية 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.