L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 330/2023 · 13/09/2023

حول معلوم الجولان

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : حول معلوم الجولان. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 جويلية 2023. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّكم قمتم بإقتناء السيارة ذات الرقم المنجمي ******* تونس **** لدى السيد **************. وتطلبون تمكينكم من خلاص معلوم الجولان المتخلد بذمتها. وجوابا، يشرفني إحاطتك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.