الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من خلاص معلوم الجولان
المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أوت 2022
- مكتوبي عدد 126 بتاريخ 01 فيفري 2023
- مكتوبي عدد 188 بتاريخ 10 فيفري 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.