الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 ديسمبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه قد تم تعيينكم أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.