L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 246/2022 · 09/03/2022

طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 فيفري 2022 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط مؤسسة " ********* " يتمثل في رفع الفضلات المنزلية وطلبتم الإعفاء من خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.