L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1146/2022 · 13/10/2022

طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2022. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط مؤسسة " ************** " يتمثل في رفع الفضلات المنزلية وطلبتم الإعفاء من خلاص المعلوم الوحيد التعويضي عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.