الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جوان 2023
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط الشركة يتمثل في رفع الف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.