حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية 1 جويلية 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 983
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى […]
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم عدد 2014/3959 بتاريخ 09 جوان 2014 المصاحيب : الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم بقائمة محيّنة في العربات المنتفعة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل بالإعفاء من دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 تعفى من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات:
- المجرورات التي لا تفوق حمولتها النافعة خمسة أطنان وذلك إذا كان مالكوها فلاحين، - السيارات المستعملة في النقل الريفي المشترك، - الحافلات المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعنية بالمعوقين.
وتجدون طي هذا نسخة من الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1984 الذي تم بمقتضاه إعفاء العربات المذكورة أعلاه من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.