من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم عدد 2014/3959 بتاريخ 09 جوان 2014
المصاحيب : الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.