من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاریخ 19 جويلية 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط مؤسستكم يتمثل في رفع الفضلات المنزلية وطلبتم الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، يشرفني إعلامكم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.