L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 85/2026 · 12/02/2026

طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 28 جانفي 2026  لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط الشركة ************ يتمثل في رفع الفضلات المنزلية وطلبت بموجب ذلك الإعفاء من خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.