من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الجولان
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإعفاء من خلاص معلوم الجولان بعنوان المدة التي لم يتم استغلال سيارتكم، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف معلوم الجولان سنويا خاصة على السيارات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.