L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 315/2022 · 04/04/2022

حول معلوم الجولان

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول معلوم الجولان المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2022  تبعا لمكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإعفاء من خلاص معلوم الجولان بعنوان المدة التي لم يتم استغلال سيارتكم، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف معلوم الجولان سنويا خاصة على السيارات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.