من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 جويلية 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سيارتكم ذات الرقم المنجمي " ***** " الموردة منذ شهر جويلية 2013 والمسجّلة بتونس في شهر جويلية 2015 من معلوم الجولان المستوج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.