L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1358/2015 · 10/07/2015

حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 جويلية 2015  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سيارتكم ذات الرقم المنجمي " ***** " الموردة منذ شهر جويلية 2013 والمسجّلة بتونس في شهر جويلية 2015 من معلوم الجولان المستوج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.