L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 465/2022 · 24/02/2022

حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 سبتمبر 2021. 24 فيفري 2022  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معلوم الجولان بعنوان سنوات 2017 و 2018 وو 2019 و 2020 و 2021 والمتخلد بذمة السيارة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.