من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 سبتمبر 2021. 24 فيفري 2022
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معلوم الجولان بعنوان سنوات 2017 و 2018 وو 2019 و 2020 و 2021 والمتخلد بذمة السيارة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.