من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم لم تقوموا باستعمال السيارة ذات الرقم المنجمي " ****** " التي هي على ملككم منذ تاريخ 11 ماي 2011 وذلك لعطب فني طرأ عليها. وطلبتم تبعا لذلك إعفاءكم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.