L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 865/2015 · 06/05/2015

حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم لم تقوموا باستعمال السيارة ذات الرقم المنجمي " ****** "  التي هي على ملككم منذ تاريخ 11 ماي 2011 وذلك لعطب فني طرأ عليها. وطلبتم تبعا لذلك إعفاءكم من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.