من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع معلوم الجولان
المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم إقتنيتم إثر بيع عدلي بالمزاد العلني السيارة ذات الرقم المنجمي ******** تونس *** بتاريخ 30 سبتمبر 2015 طالبين إعفائكم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.