L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1890/2016 · 24/06/2016

حول طلب الإعفاء من دفع معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع معلوم الجولان المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 جوان 2016   تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم إقتنيتم إثر بيع عدلي بالمزاد العلني السيارة ذات الرقم المنجمي ******** تونس *** بتاريخ 30 سبتمبر 2015 طالبين إعفائكم من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.