من وزير المالية
إلى
الموضوع: الإعفاء من دفع معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم الإعفاء من دفع معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنتي 2014 و2015 على سيارتكم ذات الرقم المنجمي ** تونس ***** باعتبارها لم تكن في وضعية جولان خلال الفترة المذكورة بسبب حادث مرور، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.