L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 321/2016 · 09/02/2016

الإعفاء من دفع معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى الموضوع: الإعفاء من دفع معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم الإعفاء من دفع معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنتي 2014 و2015 على سيارتكم ذات الرقم المنجمي ** تونس ***** باعتبارها لم تكن في وضعية جولان خلال الفترة المذكورة بسبب حادث مرور، يش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.