من وزير المالية
إلى
السيد
الموضوع: حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سيارتكم ذات الرقم المنجمي xyzw تونس xx من معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2014 نظرا لعدم صلوحيتها للاستعمال وتواجدها في ورشات التصليح، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.