L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1054/2022 · 30/09/2022

حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 جويلية 2022  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم إقتنيتم عن طريق البيع بالمزاد العلني من مصالح الديوانة التونسية سيارة ذات الرقم المنجمي  ****** من نوع KIA وطلبتم الإعفاء من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.