L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1351/2016 · 09/05/2016

حول معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول معلوم الجولان  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أفريل 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم بتاريخ 26 جانفي 2016 سيارة ذات الرقم المنجمي ******* تونس **** كانت مستغلة كسيارة تاكسي وبتقدّمكم إلى القباضة المالية لخلاص معلوم الجولان بعنوان سنة 2016 تمت مطالبتك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.