من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 ماي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون سيارة مسجّلة تحت الرقم المنجمي **************** ن ت تعرّضت لعطب فني تطلب نقلها إلى ألمانيا منذ سنة 2013 وقد تم إصلاحها وهي متواجدة حاليا بالخارج. وعند
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.