L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1393/2016 · 16/05/2016

حول الإعفاء من معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 ماي 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون سيارة مسجّلة تحت الرقم المنجمي **************** ن ت تعرّضت لعطب فني تطلب نقلها إلى ألمانيا منذ سنة 2013 وقد تم إصلاحها وهي متواجدة حاليا بالخارج. وعند

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.