من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إعفاءكم من معلوم الجولان بعنوان سنة 2014، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يقع تدارك الإغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان إلى موفى السنة الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.