L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1113/2013 · 08/05/2013

حول إعفاء سيارات على ملك منظمة ***** من معلوم الجولان

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : حول إعفاء سيارات على ملك منظمة ***** من معلوم الجولان  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أفريل 2013 تبعا لمكتوبكم عدد 02961 بتاريخ 15 أفريل 2013 والذي أحلتم بمقتضاه مكتوب وزارة الشؤون الخارجية المتعلق بطلب منظمة ***** الانتفاع بالإعفاء من معلوم الجولان لإبداء الرأي، يشرفني إع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.