مكتوب منظمة **** حول طلب الإنتفاع بإمتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 أوت 2014 1251
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : مكتوب منظمة" […] " حول طلب الإنتفاع بإمتيازات جبائية.
المرجع : إحالتكم عدد05253 بتاريخ 30 جويلية 2014.
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مكتوب منظمة" […] " وهي منظمة غير حكومية تنشط في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات يتعلّق بطلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء تجهيزات ممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي سيتمّ التفويت فيها مجّانا لفائدة إذاعات خاصّة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه بإعتبار أنّ هذه العمليات لا تدخل ضمن غرض المنظّمة وفقا للإعلان المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 ديسمبر 2011 وأنّ إقتناءات التجهيزات موضوع الإستشارة ستتمّ إحالتها مجانا لفائدة إذاعات خاصّة، فإنّه وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يمكن منح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المذكورة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.