L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 229/2026 · 13/03/2026

إبداء الرأي حول الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات المنظمة الدولية ******** (*****)

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: إبداء الرأي حول الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات المنظمة الدولية ******** (*****)  المرجع: مكتوبكم عدد 2026-02-157 الوارد بتاريخ 23 جانفي 2026  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه موافاتكم بملاحظاتي حول الاتفاق العام المتعلّق بامتيازات وحصانات المنظم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.