حول انتفاع شركة " ****** " بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000379
27 نوفمبر 2023
من المديرة العامّة للأداءات إلــــى
الموضـــــوع: حول انتفاع شركة " [...] " بامتيازات جبائية. المرجـــــع: مكتوبكم بتاريخ 27 جويلية 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن شركة " [...] " " تحصّلت بتاريخ 18 ماي 2022 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحت عدد AP-1-0041-2021-33 لبعث مشروع فلاحي بولاية المهدية، ونظرا لتقديم المعنية بالأمر لمطلب إلغاء لشهادة التصريح بالإستثمار المذكورة فإنكم تطلبون التثبت من انتفاعها بامتيازات جبائية من عدمه.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لتقرير المصالح الخارجية فإن شركة " [...] " " لم تنتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالإستثمار المذكورة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير،
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
[side strip] Adresse العنوان 25 Avenue Kheireddine Bacha 1073 Tunis Tel الهاتف (+216) 71.908.029 Fax الفاكس (+216) 71.908.048 Site web www.impots.finances.gov.tn CID مركز الاعلام 81.100.400 Centre d'Information Fiscale
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.