حول انتفاع شركة " ***** " بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000101-30104-08-2023
28 مارس 2023
من المديرة العامة للأداءات إلــــى
الموضــــوع: حول انتفاع شركة " " بامتيازات جبائية.
المرجــــــع: مكتوبكم بتاريخ 10 مارس2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن شركة" " تحصلت بتاريخ 23 ديسمبر 2021 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحت عدد AP-00-2021-0394-1 لبعث مشروع فلاحي بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، ونظرا لتقديم الشركة المذكورة لمطلب إلغاء لشهادة التصريح بالإستثمار فإنكم تطلبون التثبت من انتفاع الشركة بامتيازات جبائية من عدمه. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأن شركة " " لم تنتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالإستثمار المذكورة.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.