L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3037/2016 · 02/11/2016

Demande d'exonération de la taxe de circulation

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم عدد 9391 بتاريخ 26 أكتوبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن منظمة ********* وهبت خلال سنة 2015 ثلاث سيارات لفائدة وزارة المرأة والأسرة والطفولة طالبين إعفاء السيارات المذكورة من معلوم الجولان بالنسبة إلى الفترة السابقة لتاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.