من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم عدد 9391 بتاريخ 26 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن منظمة ********* وهبت خلال سنة 2015 ثلاث سيارات لفائدة وزارة المرأة والأسرة والطفولة طالبين إعفاء السيارات المذكورة من معلوم الجولان بالنسبة إلى الفترة السابقة لتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.