من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من دفع معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سيارتكم ذات الرقم المنجمي**** من معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2014 نظرا لتواجدكم بالخارج ولم يقع استعمال السيارة المذكورة من قبلكم ولا من قبل غيركم باعتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.