L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1012/2015 · 25/05/2015

Taxe de circulation

من وزير المالية إلى   الموضوع : طلب الإعفاء من دفع معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء سيارتكم ذات الرقم المنجمي**** من معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2014 نظرا لتواجدكم بالخارج ولم يقع استعمال السيارة المذكورة من قبلكم ولا من قبل غيركم باعتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.