من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الجولان على العربات السيارة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بتوريد سيارة نوع passat (8 خيول) سنة 2011 ثم غادرتم إلى الخارج دون دفع معاليم الجولان ولم يقع إستعمال السيارة المذكورة من قبلكم ولا من قبل غيركم بإعتبارها مسجلة تحت النظام التوقيفي (
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.