L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 590/2015 · 27/03/2015

Conditions pour le bénéfice de la suspension de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles

من وزير المالية إلى الموضوع: حول معلوم الجولان على العربات السيارة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16مارس 2015   لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بتوريد سيارة نوع passat (8 خيول) سنة 2011 ثم غادرتم إلى الخارج دون دفع معاليم الجولان ولم يقع إستعمال السيارة المذكورة من قبلكم ولا من قبل غيركم بإعتبارها مسجلة تحت النظام التوقيفي (

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.