Conditions pour le bénéfice de la suspension de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles
حول معلوم الجولان على العربات السيارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015 مارس 27 590
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: حول معلوم الجولان على العربات السيارة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 16مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتوريد سيارة نوع passat ( 8 خيول) سنة 2011 ثمّ غادرتم إلى الخارج دون دفع معاليم الجولان ولم يقع إستعمال السيارة المذكورة من قبلكم ولا من قبل غيركم بإعتبارها مسجلة تحت النظام التوقيفي (R S) ولم تفوّضوا لأي كان إستعمالها وأنكم توجهتم إلى القباضة المالية مرجع النظر سنة 2015 من أجل تسوية وضعية السيارة بعنوان معاليم الجولان المستوجبة ووقعت مطالبتكم بخلاص معلوم الجولان بعنوان سنة 2014. وطلبتم تبعا لذلك إعفاءكم من معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2014 بآعتبار أن السيارة المذكورة لم يقع إستعمالها خلال هذه الفترة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يقع تدارك الإغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للإستعمال.
وبالتالي وفي صورة عدم الإستظهار بشهادة تثبت عدم صلوحية العربة المشار إليها نوع PASSAT (ثلاثة خيول) للإستعمال خلال سنة 2014 فإن معلوم الجولان يبقى مستوجبا بعنوان السنة المذكورة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.