L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 588/2015 · 27/03/2015

Conditions pour le bénéfice de la suspension de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول معلوم الجولان على العربات السيارة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2015 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيارة ذات الرقم المنجمي ن ت "..." التي هي على ملككم لم يقع إستعمالها منذ سنة 2013 وطلبتم تبعا لذلك إعفاءكم من معلوم الجولان إلى حين إصلاحها وعودتها للج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.