من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الجولان على العربات السيارة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيارة ذات الرقم المنجمي ن ت "..." التي هي على ملككم لم يقع إستعمالها منذ سنة 2013 وطلبتم تبعا لذلك إعفاءكم من معلوم الجولان إلى حين إصلاحها وعودتها للج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.