Conditions pour le bénéfice de la suspension de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles
حول معلوم الجولان على العربات السيارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2015/03/27 588 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول معلوم الجولان على العربات السيارة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيارة ذات الرقم المنجمي ن ت […] التي هي على ملككم لم يقع إستعمالها منذ سنة 2013 وطلبتم تبعا لذلك إعفاءكم من معلوم الجولان إلى حين إصلاحها وعودتها للجولان .
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يقع تدارك الإغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للإستعمال.
وبالتالي وفي صورة عدم الإستظهار بشهادة تثبت عدم صلوحية العربة ذات الرقم المنجمي ن ت […] للإستعمال خلال سنة 2014 فإن معلوم الجولان يبقى مستوجبا بعنوان السنة المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.