حول معلوم الجولان على العربات السيارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 508 2015 مارس 18
مـن وزيـر الماليــة إلـى […]
الموضــوع: حول معلوم الجولان على العربات السيارة المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم في بداية سنة 2014 بنزع محرّك سيارتكم ولم تعد هذه الأخيرة صالحة للجولان خلال السنة المذكورة، غير أنه وبتقدمكم لدى مصالح القباضة المالية قصد دفع معاليم الجولان بعنوان سنة 2015 طالبتكم هذه الأخيرة بدفع معلوم الجولان المستوجب على العربة بعنوان سنتي 2014 و2015 وطلبتم معرفة هل تخضعون للمعلوم المذكور باعتبار عدم استعمالكم للعربة خلال سنة 2014.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يقع تدارك الإغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للاستعمال.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وفي صورة عدم الاستظهار بشهادة تثبت عدم صلوحية العربة خلال سنة 2014 فإن معلوم الجولان يبقى مستوجبا بعنوان السنة المذكورة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.