L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 508/2015 · 18/03/2015

حول معلوم الجولان على العربات السيارة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول معلوم الجولان على العربات السيارة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم في بداية سنة 2014 بنزع محرّك سيارتكم ولم تعد هذه الأخيرة صالحة للجولان خلال السنة المذكورة، غير أنه وبتقدمكم لدى مصالح القباضة المالية قصد دف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.