من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم الجولان على العربات السيارة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم في بداية سنة 2014 بنزع محرّك سيارتكم ولم تعد هذه الأخيرة صالحة للجولان خلال السنة المذكورة، غير أنه وبتقدمكم لدى مصالح القباضة المالية قصد دف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.