L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1021/2015 · 25/05/2015

حول الإعفاء من معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان. المرجع : مكتوبكم عدد 2015/2676 الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2015.  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة الفنية للنقل البري فوتت في 3 عربات غير صالحة للجولان تبعا لتعرضها لحوادث مرور وتم إثبات عدم صلوحية هذه العربات للجولان بمقتضى شهادة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.