من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان.
المرجع : مكتوبكم عدد 2015/2676 الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة الفنية للنقل البري فوتت في 3 عربات غير صالحة للجولان تبعا لتعرضها لحوادث مرور وتم إثبات عدم صلوحية هذه العربات للجولان بمقتضى شهادة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.