من وزيرة المالية
الى
الموضوع: حول معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2016
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم إقتنيتم سنة 2016 سيارة من السيد **************** ملحق بالسفارة السعودية بعد أن تمت الموافقة على تونستها وعند توجهكم إلى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري لتغيي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.