من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الإعفاء من دفع معلوم الجولان بعنوان سنة 2014 باعتبار عدم استعمالكم لسيارتكم خلال المدة المذكورة نظرا لتواجدكم بالخارج، يشرفني إعلامكم أن الإعفاء من معلوم الجولا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.