حول الإعفاء من معلوم الجولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 11 أوت 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1611
مــن وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضــوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الإعفاء من دفع معلوم الجولان بعنوان سنة 2014 باعتبار عدم استعمالكم لسيارتكم خلال المدة المذكورة نظرا لتواجدكم بالخارج، يشرفني إعلامكم أن الإعفاء من معلوم الجولان لسنة 2014 يستوجب تقديم شهادة مسلّمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للجولان خلال السنة المذكورة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.