L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1611/2015 · 11/08/2015

حول الإعفاء من معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 أوت 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الإعفاء من دفع معلوم الجولان بعنوان سنة 2014 باعتبار عدم استعمالكم لسيارتكم خلال المدة المذكورة نظرا لتواجدكم بالخارج، يشرفني إعلامكم أن الإعفاء من معلوم الجولا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.