طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية مــن وزيــر المــاليــة إلــى 03-04-2015 N°655 الموضــوع : طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المــرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2015 بمقتضى إحالة من الإدارة العامة للأداءات
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء شركة "[…]" من معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المحدّد بـ30 دينارا والمنصوص عليه بالمطّة الثانية من العدد 9 من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي باعتبار أن هذه الشركة هي شركة مصدّرة كليا، يشرّفني إعلامكم أن معلوم الطابع الجبائي المذكور يستوجب على جميع السيارات التي تدخل التراب التونسي وتكون حاملة لرقم منجمي أجنبي وذلك بصرف النظر عن صفة مالكيها.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Fax / الفاكس : 71.790 550 Site web / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإعفاء من معاليم الجولان (معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على السيارات النفعية)
- حول معلوم الجولان
- طلب توضيحات حول مدة صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة شراء أو إدخال الأسلحة
- Droit de timbre au titre d'un permis de circulation de véhicules exceptionnels
- حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان