من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2015 بمقتضى إحالة من الإدارة العامة للأداءات
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء شركة "****" عليه بالمطة الثانية من العدد 9 من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.