L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 486/2016 · 29/02/2016

حول الإعفاء من معاليم الجولان (معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على السيارات النفعية)

من وزير المالية  إلى  السيد الرئيس المدير العام للشركة ******************** الموضوع: حول الإعفاء من معاليم الجولان (معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على السيارات النفعية)  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.