من وزير المالية
إلى
السيد الرئيس المدير العام للشركة ********************
الموضوع: حول الإعفاء من معاليم الجولان (معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على السيارات النفعية)
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.