من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول توظيف معلوم الطابع الجبائي على رخصة جولان استثنائي
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 3 افريل 2013
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع لمعلوم الطابع الجبائي رخصة الجولان الإستثنائي للعربات التي يفوق وزنها الجملي وأقيستها الحدود القانونية والتي تسلمها الإدارة العامة للجسور والط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.