L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 948/2013 · 22/04/2013

Droit de timbre au titre d'un permis de circulation de véhicules exceptionnels

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول توظيف معلوم الطابع الجبائي على رخصة جولان استثنائي المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 3 افريل 2013  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع لمعلوم الطابع الجبائي رخصة الجولان الإستثنائي للعربات التي يفوق وزنها الجملي وأقيستها الحدود القانونية والتي تسلمها الإدارة العامة للجسور والط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.