L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1272/2016 · 27/04/2016

حول إعفاء موظفي البعثات الدبلوماسية من معاليم تسجيل العربات

من وزير المالية  إلى  السيد المدير العام للأداءات  الموضوع : حول إعفاء موظفي البعثات الدبلوماسية من معاليم تسجيل العربات المرجع : مكتوباكم عدد 3278 بتاريخ 08 أفريل 2016 وعدد 3644 بتاريخ 21 أفريل 2016  المصاحيب : محضر جلسة العمل المنعقدة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  تبعا لمكتوبيكم المشار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.