من وزير المالية
إلى
السيد المدير العام للأداءات
الموضوع : حول إعفاء موظفي البعثات الدبلوماسية من معاليم تسجيل العربات
المرجع : مكتوباكم عدد 3278 بتاريخ 08 أفريل 2016 وعدد 3644 بتاريخ 21 أفريل 2016
المصاحيب : محضر جلسة العمل المنعقدة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
تبعا لمكتوبيكم المشار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.