حول معاليم تسجيل العربات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/12/14 3289 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول معاليم تسجيل العربات المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 نوفمبر 2016 - مكتوبي عدد 2796 بتاريخ 10 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب سفارة سويسرا إعفاءها من دفع المعلوم عند أوّل تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية الموظف لفائدة صندوق الإنتقال الطاقي بإعتبار أن السفارة التونسية بسويسرا تتمتع بالإعفاء من هذا المعلوم، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 34 من إتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية يعفى موظفو السفارات من السلك الدبلوماسي من معاليم الجولان في حين لا ينتفعون بأي إعفاء بعنوان معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص النقل بما في ذلك المعلوم الإضافي عند أول تسجيل للعربات بسلسلة تونسية بإعتبارها معاليم مستوجبة مقابل خدمات مسداة من قبل المصالح الإدارية.
من جهة أخرى، وطبقا لأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2013 تعفى البعثات الدبلوماسية وموظفيها من معاليم تسجيل العربات شريطة المعاملة بالمثل.
وتتمثل معاليم تسجيل العربات في:
- معاليم لفائدة ميزانية الدولة مقابل الموجبات الإدارية. - المعلوم الإضافي على أوّل تسجيل للعربات الموظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل. - المعلوم عند أوّل تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية الموظف لفائدة صندوق الإنتقال الطاقي. - أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض. - المعلوم المستوجب على عمليات تسجيل العربات الموظف لفائدة الوكالة الفنية للنقل البري.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أن سفارة تونس وموظفيها في سويسرا لا تتمتع بأي إعفاء بهذا العنوان فإن سفارة سويسرا في تونس وموظفيها لا يمكن إعفاؤهم من معاليم تسجيل العربات المذكورة وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
من ناحية أخرى، وطبقا للتشريع الجاري به العمل تعفى من المعلوم عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 الموظف لفائدة صندوق الإنتقال الطاقي خاصة السيارات السياحية الموردة من قبل الأجانب غير المقيمين والمنتفعة بالإعفاء من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
وبإعتبار أن موظفي البعثات الدبلوماسية لا تنسحب عليهم صفة أجنبي غير مقيم فإنه لا يمكن إعفاؤهم من المعلوم الموظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الإنتقال الطاقي. وبالتالي فإني أؤكد ما ورد بمكتوبي عدد 2796 بتاريخ 10 أكتوبر 2016 المشار إليه أعلاه.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.