حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات كراء عربات « quadricycle »
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س
05/09/2013 من وزير المالية N° 1822 إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات كراء عربات « quadricycle ». المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2013.
وبعـد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلبكم معرفة هل يخضع نشاط شركة " " المتمثل في استغلال محطة لكراء العربات "quadricycle " وتنظيم نزهات على متنها لفائدة حرفاء وحدات نزل للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% على غرار النزهات البحرية، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات كراء العربات "quadricycle" تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك عملا بأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لعمليات كراء منجزة من قبل ديوان *******
- حول معاليم تسجيل العربات
- Retenue à la source et taux de TVA applicables à la location d’un terrain agricole
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط إعادة بيع العربات السيارة المستعملة
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات نقل العربات المعطبة