الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات كراء منجزة من قبل ديوان *******
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جوان 2014.
وبعد، و لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان ******* يتولى كراء مراكز التجميع و مس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.