حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة لفائدة الديوان الوطني للتطهير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 2291 2017/07/05
الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة لفائدة الديوان الوطني للتطهير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 جوان 2017 .
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ----------------------- شركة مستقرة بتونس أبرمت صفقة مع الديوان الوطني للتطهير تتعلق بإنجاز منفذ بحري بشط رواد بتمويل من البنك العالمي ،مبينين أن الشركة المذكورة تقوم بإصدار فاتورة لفائدة الديوان الوطني للتطهير ليتم تقديمها للبنك العالمي للخلاص تتضمن سعر الأشغال والتجهيزات المستعملة خال من الأداء على القيمة المضافة باعتبار أن القرض المسند من قبل البنك العالمي في الغرض لا يغطي مبلغ الأداء على القيمة المضافة في حين تتولى الشركة إصدار كشوفات خلاص (Decomptes) لفائدة الديوان الوطني للتطهير تتضمن التنصيص على السعر ومبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب ليتم الخلاص بعد تأخير كبير.
وبناء على ما تقدم طلبتم معرفة هل يتعين على الشركة المعنية انتظار عملية خلاص مبالغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالخدمات المذكورة لدى الديوان الوطني للتطهير ليتم التصريح بالأداء المذكور أو هل يتم التصريح بهذا الأداء عند الخلاص الجزئي لسعر الأشغال من قبل البنك العالمي .
جوابا ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 6 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتكون حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يشملها الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 19 و 19 مكرر من هذه المجلة من قبض المبالغ المذكورة .
وعلى هذا الأساس، يتعين على شركة -------------------------------- التصريح بالأداء على القيمة المضافة موضوع الخصم من المورد ودفعه للقباضة المالية مرجع النظر
Page 2
خلال 28 يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله قبض المبالغ المذكورة وذلك عملا بأحكام الفقرة الفرعية I من الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.