من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 نوفمبر 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم أبرمت صفقات مع الديوان الوطني للتطهير قبل غرّة جانفي 2016 والتي تواصل تنفيذها خلال سنة 2016، وفي إطار تنفيذ صفقة شغال تتضمُّن توفير تجهيزات طلبتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.