L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2304/2016 · 04/08/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 جويلية 2016  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع إقتناءات الديوان الوطني للتطهير للأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.