حول مشروع اتفاقية قرض بين الديوان الوطني للتطهير والبنك *** ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2311 06 ديسمبر 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول مشروع اتفاقية قرض بين الديوان الوطني للتطهير والبنك […] المرجع : إحالتكم عدد 881 بتاريخ 21 نوفمبر 2013 المتضمنة لمكتوب صادر عن الديوان […] تحت عدد 2926 بتاريخ 28 أكتوبر 2013
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب إبداء الرأي حول مشروع اتفاق القرض المزمع إبرامه بين الديوان […]، باعتبارها المقترض، والبنك […] لتمويل برنامج تجهيز المناطق الصناعية بمحطات تطهير مجمعة بقيمة 7.5 مليون أورو، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مشروع الاتفاق المذكور يتبين ما يلي:
- سيتمّ إبرام الاتفاق المذكور تنفيذا لاتفاق التعاون المالي المبرم بين تونس وألمانيا بتاريخ 31 جويلية 2008،
- تضمنت الفقرة الفرعية (ب ب) من الفقرة أ من النقطة 2.4 من الفصل 2 من مشروع الاتفاق المذكور أحكاما جبائية تتعلق بإعفاء البنك […] من كل الضرائب المستوجبة بالبلاد التونسية بعنوان الفوائد والعمولات وكل الأعباء المماثلة المدفوعة له تبعا لإسناد القرض،
- طبقا لأحكام النقطة 10.1 من الفصل 10 من الإتفاق المذكور لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل المقترض […] لفائدة البنك لأي طروحات أو أي خصوم من المورد أو أي ضرائب مهما كان نوعها. هذا، وفي صورة كان الخصم مستوجبا طبقا للتشريع الجاري به العمل، فإن هذا الخصم يضاف إلى المبالغ المستوجبة حتى يتحصل البنك على كامل مستحقاته المتفق عليها بمقتضى الاتفاق بعد القيام بالخصم من المورد،
Page 2
- يتحمل المقترض طبقا لأحكام النقطة 10.3 من الفصل 10 من الإتفاق المذكور كل الأداءات والضرائب المستوجبة خارج ألمانيا بعنوان إبرام وتنفيذ إتفاق القرض المذكور.
في هذا الإطار، يشرفني إعلامكم أن الأحكام الجبائية الواردة بكل من الفصلين 2 و10 من مشروع إتفاق القرض المزمع إبرامه بين الديوان […] والبنك […] تثير من جانبي الملاحظات التالية:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1) باعتبار أن الفوائد والعمولات الراجعة للبنك […] معفاة من الضرائب المستوجبة بالبلاد التونسية بمقتضى إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الفيدرالية بتاريخ 23 ديسمبر 1975 والبروتوكول الملحق لها، فإن الأحكام الواردة بالفقرة الفرعية (ب ب) من الفقرة أ من النقطة 2.4 من الفصل 2 وبالنقطة 10.1 من الفصل 10 السالف ذكرها ليس لها أي تأثير من الناحية الجبائية.
2) تضمّن اتفاق التعاون المالي المبرم بين تونس وألمانيا بتاريخ 31 جويلية 2008 والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمصادق عليه بالأمر عدد 2334 لسنة 2009 إعفاء البنك […] من كلّ الأداءات المستوجبة بالجمهورية التونسية في إطار إبرام وتنفيذ اتفاق القرض المذكور.
غير أنه تجدر الإشارة أن تحمّل عبء الضريبة من قبل الدولة التونسية لا يمكن أن يشمل في كل الحالات الضرائب والأداءات المستوجبة على المهندسين الاستشاريين ومسدي الخدمات الذين سيتولون تنفيذ الخدمات موضوع اتفاق القرض المذكورة وبالتالي، يقترح إضافة إلى أحكام النقطة 10.3 من الفصل 10 المذكور أعلاه ما يلي:
« Cette prise en charge ne couvre pas l'impôt dû sur les revenus ou bénéfices réalisés par les ingénieurs-conseils indépendants et qualifiés objet de la convention ».
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
بإعتبار أنّ إتفاق التعاون المالي المبرم بين تونس وألمانيا المذكور أعلاه تضمّن إعفاء البنك […] من كلّ الأداءات المستوجبة بالجمهورية التونسية في إطار إبرام وتنفيذ إتفاقية القرض، فإنّ الفوائض والعمولات المستوجبة بعنوان القرض والمدفوعة للبنك الألماني لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
2
Page 3
مع التأكيد على أنّ الإقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ المشروع موضوع إتفاق القرض تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول مشروع اتفاقية قرض بين الديوان ************* والبنك الألماني *******
- حول إعفاء الديوان الوطني للتطهير من الأداء على القيمة المضافة الموظف و على الخدمات المسداة من قبل شركتكم
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة لفائدة الديوان الوطني للتطهير
- حول النظام الجبائي المتعلق بصفقة اشغال لفائدة الديوان الوطني للتطهير
- Concernant l'application des dispositions de l'article 32 de la loi de finance pour l'année 2016