L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2295/2013 · 04/12/2013

حول إعفاء الديوان الوطني للتطهير من الأداء على القيمة المضافة الموظف و على الخدمات المسداة من قبل شركتكم

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى الموضوع : حول إعفاء الديوان الوطني للتطهير من الأداء على القيمة المضافة الموظف و على الخدمات المسداة من قبل شركتكم  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2013.  وبعد ،  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.