الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء الديوان الوطني للتطهير من الأداء على القيمة المضافة الموظف و على الخدمات المسداة من قبل شركتكم
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2013.
وبعد ،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.