حول إعفاء الديوان الوطني للتطهير من الأداء على القيمة المضافة الموظف و على الخدمات المسداة من قبل شركتكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2013/12/04 2295 من وزير المالية إلى
الموضوع: حول إعفاء الديوان الوطني للتطهير من الأداء على القيمة المضافة الموظف على الخدمات المسداة من قبل شركتكم.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2013.
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الديوان الوطني للتطهير ينتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات والمعدات المقتناة محليا لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة كما تمّ التنصيص عليه بالفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993. هذا ويقتصر الامتياز المذكور على التجهيزات والمعدات دون أن يشمل الخدمات المسداة لفائدة الديوان.
وطلبتم معرفة تأثير هذا الإعفاء على فواتير البيع التي تصدرها شركتكم للديوان الوطني للتطهير وهل ينجر عنه توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه لا يمكن لمزوّدي الديوان الوطني للتطهير الانتفاع بحق طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالتجهيزات والمعدات المفوّت فيها للديوان والضرورية لنشاطه حيث يعتبر الأداء على القيمة المضافة في هذه الحالة عنصرا من عناصر التكلفة ويتعيّن عليهم تطبيق الطرح الجزئي للأداء المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وبالنسبة للأشغال العامّة المنجزة من قبل شركتكم فهي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وبالتالي يتعيّن على شركتكم فوترة الأداء على القيمة المضافة للديوان الوطني للتطهير بعنوان الخدمات التي تتولى شركتكم القيام بها وذلك حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة لفائدة الديوان الوطني للتطهير
- حول النظام الجبائي المتعلق بصفقة اشغال لفائدة الديوان الوطني للتطهير
- حول مشروع اتفاقية قرض بين الديوان الوطني للتطهير والبنك *** ***
- حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي
- Concernant l'application des dispositions de l'article 32 de la loi de finance pour l'année 2016